الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي

105

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه

وإنما الفرق في جهة أخرى : وهي أن الحرف وضع لأجل أن يستعمل في معناه إذا لوحظ ذلك المعنى حالة وآلة لغيره ، أي إذا لوحظ